الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٩فائدة: الوقص ما بين الفريضتين
منهم من يفتح قافه، ومنهم من يسكنها، والشَّنق بِمعنى الوقص. وَقِيل: الوَقَص في البقر والغنم خاصّة، والشّنق في الإبل خاصّة، وهو الْمنقول عن الأصمعيّ. وغيره: يَجعلهما سواء لِما بين الفريضتين.
ومنهم من يستعمله لِما دون النّصاب، ويقال فيه: وَقْسٌ (بالسّين الْمهملة)، والْمشهور الأوّل. قال أبو مُحمّد: الشّنق ما بين الفريضتين، وهو ما زاد من الإبل على خَمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى الْخمسة عشر فإنّه لا يؤخذ منه شيء، والله أعلم.
٤٬٢٨٨ / ٥٬٣٨٩