معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٩

فائدة: الوقص ما بين الفريضتين

منهم من يفتح قافه، ومنهم من يسكنها، والشَّنق بِمعنى الوقص. وَقِيل: الوَقَص في البقر والغنم خاصّة، والشّنق في الإبل خاصّة، وهو الْمنقول عن الأصمعيّ. وغيره: يَجعلهما سواء لِما بين الفريضتين.

ومنهم من يستعمله لِما دون النّصاب، ويقال فيه: وَقْسٌ (بالسّين الْمهملة)، والْمشهور الأوّل. قال أبو مُحمّد: الشّنق ما بين الفريضتين، وهو ما زاد من الإبل على خَمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى الْخمسة عشر فإنّه لا يؤخذ منه شيء، والله أعلم.

٤٬٢٨٨ / ٥٬٣٨٩