الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٠وأمّا التّيس: فهو فحل الغنم.
وقد اختلفوا في علّة النّهي عن أخذه:
فقيل: لأنّ الْمالك يَقصِد منه الفحولة؛ فيتضرّر بإخراجه، ويؤيّد الاستثناء الواقع بعده. وَقِيل: لِنتنه، وفساد لَحمه، فهو مرغوب عنه. وَقِيل: لأنّ الواجب هي الأنثى. وقد قيل: إنّه إذا كانت كلّ الْماشية، أو بعضها إناثا لا يؤخذ الذّكر إلا في موضعين وردت بِهما السّنّة:
أحدها: أخذ ابن اللّبون من خَمس وعشرين من الإبل مكان بنت الْمخاض عند عدمها، وهو متّفق عليه.
وثانيهما: مُختلف فيه، وهو عند قومنا أخذ التّبيع من ثلاثين من البقر.
وأمّا إن كانت ماشيته كلّها ذكورا فيؤخذ الذكر.
وقال مُحمد بن أبي غسان: وجدنا في كتب الْمغرب: لا يَجوز للسّاعي أن يأخذ الكراز (وهو: كبش يَحمل عليه الرّاعي زاده).
وأمّا الدّرنة: فهي الْجرباء.
وأمّا الْمريضة: فهي التِي بِها نوع من الْمرض.
٤٬٣٠٩ / ٥٬٣٨٩