معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٠

وأمّا التّيس: فهو فحل الغنم.

وقد اختلفوا في علّة النّهي عن أخذه:

فقيل: لأنّ الْمالك يَقصِد منه الفحولة؛ فيتضرّر بإخراجه، ويؤيّد الاستثناء الواقع بعده. وَقِيل: لِنتنه، وفساد لَحمه، فهو مرغوب عنه. وَقِيل: لأنّ الواجب هي الأنثى. وقد قيل: إنّه إذا كانت كلّ الْماشية، أو بعضها إناثا لا يؤخذ الذّكر إلا في موضعين وردت بِهما السّنّة:

أحدها: أخذ ابن اللّبون من خَمس وعشرين من الإبل مكان بنت الْمخاض عند عدمها، وهو متّفق عليه.

وثانيهما: مُختلف فيه، وهو عند قومنا أخذ التّبيع من ثلاثين من البقر.

وأمّا إن كانت ماشيته كلّها ذكورا فيؤخذ الذكر.

وقال مُحمد بن أبي غسان: وجدنا في كتب الْمغرب: لا يَجوز للسّاعي أن يأخذ الكراز (وهو: كبش يَحمل عليه الرّاعي زاده).

وأمّا الدّرنة: فهي الْجرباء.

وأمّا الْمريضة: فهي التِي بِها نوع من الْمرض.

٤٬٣٠٩ / ٥٬٣٨٩