الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٤وكذلك قال مُحمّد، إلاّ أنّه قال: يؤخذ أفضلها.
وَقِيل: لا يؤخذ إلاّ الصّحيح الْمأمور به في السّنّة دون الْمنهيّ عنه.
وصحّح القطب أن تعطى الصّدقة منها.
وقال مالك والشافعي: إن كانت الفريضة صحيحة أخذها.
وَقِيل: إن كانت ماشيته كلّها مراضا أجزأته مريضة متوسطة، ولو كان بعضها صحيحا وبعضها مريضا.
وإن كان الصّحيح قدر الواجب فأكثر لَم تُجزِ الْمريضة إن كان الواجب حيوانًا واحدا.
فإن كان اثنتين ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض، كشاتين في مائتين: فهل يَجوز أن يُخرج صحيحة ومريضة؟ وجهان: صحّح الْجواز.
وإن كان الصّحيح من ماشيته دون قدر الواجب؛ كشاتين في مائتين ليس فيهما صحيحة إلاّ واحدة، فقيل: يُجزئه صحيحة ومريضة.
وَقِيل: يَجب صحيحتان، وإن أخذ السّاعي شاة من غنم صحاح ثُمّ استبان له أنّها ذات
٤٬٣١٣ / ٥٬٣٨٩