معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٥

عَوارٍ، فإنّه يردّها إلى صاحبها، إلاّ إذا كانت يوم أخذها سالِمة فليس له أن يردّها.

وإن أسقطت أو ولدت قبل أن تصل يده فقيل: يردّها. وَقِيل: يردّ الولد فقط. والصحيح عندي الأوّل لأنّها رُبّى. وإن حَملت عند الرّسول فلا بأس، والله أعلم.

٤٬٣١٤ / ٥٬٣٨٩