الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٥عَوارٍ، فإنّه يردّها إلى صاحبها، إلاّ إذا كانت يوم أخذها سالِمة فليس له أن يردّها.
وإن أسقطت أو ولدت قبل أن تصل يده فقيل: يردّها. وَقِيل: يردّ الولد فقط. والصحيح عندي الأوّل لأنّها رُبّى. وإن حَملت عند الرّسول فلا بأس، والله أعلم.
٤٬٣١٤ / ٥٬٣٨٩