معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٠

التنبيه التاسع: في ما إذا لَم يوجد السّن الذي يَجب إخراجُه من المال

وقد اختلفوا في ذَلِكَ:

- فعامّة قول أصحابنا -على ما ذكر أبو سعيد - رضي الله عنه - أنّه يؤخذ السنّ الّذي يوجد عنده، ويعطي فضل ما بين قيمتها وقيمة السّنِّ الذي يأخذ.

فإن كان الذي عنده أفضل ردَّ على الْمصدِّق ما بين القيمتين، وهو قول حَمَّاد بن أبي سليمان، ويدلّ عليه ما في كتاب أبي بكر الْمتقدّم.

- وقال إبراهيم النخعي والشافعي: إذا أخذ سنّا فوق سنٍّ ردّ عليهم عشرين درهَما أو شاتين، وإذا أخذ سنّا دون سنّ ردّوا عليه عشرين درهَمًا أو شاتين.

ولعلّهم يتمسّكون بِما في كتاب أبي بكر أيضا.

ونَحن نقول: إنّه نصّ في الإبل لا في مطلق الْمواشي، فالعشرة الدّراهم هنالك عوض عن عين الشّاة، والعوض هاهنا إنّما هو عن نقصان سنّها أو زيادته، فلا يَحتمل ذلك القدر،

٤٬٣١٩ / ٥٬٣٨٩