الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٢- وفيها قول خامس وهو: أنّه يلزم ربّ الْمال أن يشتري الذي يَجب عليه للمصدّق، وهو قول مالك بن أنس. وقد تقدّم نظيره في ما يؤخذ في زكاة الفصلان والْحملان، وأنّ بعض أصحابنا قال بوجوب إخراج الفريضة عنها ولو لَم توجد فيها، فيلزمهم هاهنا مثل ما قالوه هنالك، والله أعلم.
٤٬٣٢١ / ٥٬٣٨٩