الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٤وعن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: يَختار الْمُصدِّق من الثّلث الأوسط، وبه قال الزّهري، والقاسم.
وقال الْحكم بن عيينة، وسفيان الثوري: تفرّق فرقتين.
وقال الشافعي: يَجب على ربّ الْمال الوفاء، به قال ابن الْمنذر.
ونقول: قال أبو سعيد: يَحلو في نفسي هذا القول وإن كنت لَم أعلمه من قول أصحابنا. قال: ولو كانت الزّكاة إنّما هي جزء من الْمال لَما جاز إلاّ القسم بالنّظر.
ومعنَى قوله: "أنّه لو وجبت القسمة لَما أجزأ فيها ما تقدّم من قسم الْمال صنفين … الخ"، بل يَجب إمعان النّظر في إخراج القدر، وإذا لَم يَجب الإمعان إجْماعا علمنا أنّ السّنّ الْمجزئ مُجزئ ولو بدون قسمة، فإذا أحضرها ربّ الْمال سالِمة قُبِلَت منه، والله أعلم.
٤٬٣٢٣ / ٥٬٣٨٩