الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨١قال ابن جريج: قلت لعطاء: ناس خُلَطاء لَهم أربعون شاة؟ قال: عليهم شاة. قلت: فلواحد تسع وثلاثون شاة، وللآخر شاة؟ قال: عليهم شاة.
وقال أبو بكر الْموصلي: لا تَجب الزّكاة على واحد منهما حتىّ يَملك أربعين شاةً، كانت الشّركة خلطة أو مشاعة.
قال أبو مُحمّد: هكذا عن الشّيخ أبي مالك ~. وقد تقدّم عن أبي بكر الْموصلي غير هذه الْحكاية ذكرها أبو الوليد، وبه قال الثّوري، ومالك.
وقال الْمغاربة من أصحابنا، وأبو حنفية: لا أثر لِخُلطة الْجوار في الزّكاة، وإنّما الأثر لِخلطة الشّيوع، وهي الشّركة الْمتقدّمة.
والْحجَّة لنا: ما في حديث أنس عن كتاب أبي بكر وهو قوله: "وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّويّة"؛ فإنّه ذكر بعد قوله: "ولا يُجمع بين متفرّق، ولا يفرّق بين مُجتمع خشية الصّدقة". قالوا: والْمراد بالْخلطة الشّركة.
وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال: إذا كان الْخليطان يعلمان أموالَهما لَم يُجمع مالُهما في الصّدقة.