معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٩

قولان:

- استظهر بعضهم أنّ الْخلطة خلطة ملك، فكلّ ما في ملكه يثبت فيه حكم الْخلطة، فعلى هذه الصّورة عليهما شاة، ثلاثة أرباعها على صاحب الستّين وربعها على صاحب العشرين.

- والقول الثاني: أنّ الْخلطة خلطة عين، فيقصر حكمها على الْمخلوط: فعلى صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف، وفي صاحب الستّين أوجه:

أحدها: يلزمه شاة. والثاني: ثلاثة أرباع شاة، كما لو خالط بالْجميع. والثالث: خَمسة أسداس شاة ونصف سدس، يَخصّ الأربعين منها ثلثان، كأنّه انفرد بِجميع الستّين، ويَخصّ العشرين ربع شاة، كأنّه خالط بالْجميع. والرابع: شاة وسدس، يَخصّ الأربعين ثلثان، والعشرين نصف. والْخامس: شاة ونصف، كأنّه انفرد بأربعين وخالطه بعشرين.

أمّا إذا خلط عشرين بعشرين لغيره، ولكلّ واحد منهما أربعون منفردة، ففي واجبها القولان: إن قلنا: خلطة ملك فعليهما شاة، على كلّ واحد منهما نصف؛ لأنّ الْجميع مائة وعشرون.

٤٬٣٣٨ / ٥٬٣٨٩