الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٠وإن قلنا: خلطة عين فسبعة أوجه: …
أحدها: على كلّ شاة تغليبا للانفراد.
والثاني: على كلّ واحد ثلاثة أرباع شاة.
والثالث: على كلّ واحد نصف شاة.
والرابع: على كلّ واحد خَمسة أسداس ونصف سدس.
والْخامس: خَمسة أسداس.
والسّادس: على كلّ واحد شاة وسدس.
والسّابع: على كلّ واحد شاة ونصف.
ولا فرق بين هاتين الْمسألتين، بين أن يكون الأربعون الْمنفردة في بلد الْماشية الْمختلطة أم في غيره.
وإن كان رجلان، مع كلّ واحد منهما أربعون شاة غير أَنَّ أحدهُما خلط شاة من شائه في غنم صاحبه، فعلى كلّ واحد منهما شاة لِملك النّصاب، غير أنّ صاحب الشّاة الْمخلوطة يُحاصص صاحب الأربعين بِما يقع عليه من جزء وإحدى وأربعين مع شاته الّتِي عليه.
وَقِيل: لا يُحاصصه في شيء مِمّا لزمه؛ لأنّه لَم يدخل عليه ضرر، حيث كان الواجب عليه شاة بالأربعين الّتِي ملكها.
وفيه أَنَّه يلزم على هذا ألا يكون للخلطة أثر، وكلامنا هاهنا مبنِيّ على القول بتأثيرها.