الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٩التنبيه الرّابع عشر: في من أخرج زكاة الْماشية قبل وقتها
وذلك كالذي أخذ الوقت لأربعين شاةوإن أعطى شيئا مسمّى لكن ليس من جَميع الغنم، بل من ثلثها، أو ربعها، أو نَحو ذلك، فهذه من الشّركة الْمختلفة.
وقد مرّ فيها خلاف؛ لأنّهما يكونان مشتركين مثلا، أنصافا في الأربعين إلا ثلث الأربعين مثلا، فإنّهما مشتركان فيه ثلاثا، أو أرباعا، أو نَحو ذلك.
وإن أعطى له سهمه من شاة معيّنة له في أربعين شاة إلاّ ذلك السّهم انتقض وقتهما إذ لَم يشتركا نصابا بل أقلّ، ولَم يَملكه الْمعطى له وحده.
وإن أعطى واحد منهما سهمه كلّه لغير شريكه فوقت صاحبه ثابت؛ لأنّ الْمعطى له بِمنزلة الْمعطي.
وإن أخذ الوقت لأربعين شاة، فتلفت له واحدة منهنّ قبل الْحول انتقض وقته.
وإن وجدها قبل الوقت أو بعده لَم ينتقض؛ لأنّ ملكه لَم ينتقل عنها.
وإن لَم يَجدها إلاّ بعد ما تَلفَت الغنم كلّها بعد تَمام الوقت، فإنّ عليه أن يؤدّي شاة؛ لأنّه ملك النّصاب حولا كاملا. وكذلك إن غصبت منه، ثُمّ رجعت له بعد ذلك بعينها. إلاّ على قول