الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٧وأمّا تقصيب الذّهب والفضّة الّذي يكون في الثّياب فذكروا في زكاته خلافا:
واختار ناصر بن خَميس وجوب الزّكاة إن أمكن الإخراج، وعدمها إن لَم يُمكن.
قلتُ: وهذان الوجهان هُما متعلّق الْخلاف الأوّل. فإنّ القائل بالوجوب يلحظ وجود العين، وإمكان الإخراج والانتفاع، والقائل بالعكس نظر إلى الاستهلاك، والتّفصيل الذي اختاره الشّيخ حسن؛ لأنّه قد يُمكن الإخراج في بعض الْمواضع دون بعض، والله أعلم.
٤٬٣٧٦ / ٥٬٣٨٩