الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٢والْحجَّة لنا: اتّفاقهما في الْمنفعة، ولأنّهما رؤوس الأموال، وقيمة الأشياء، ولأنّ الذّهب بالفضّة والفضة بالذّهب ربًا.
ولِهذه العلّة قاس أبو عبيدة ~ ضمّ الْحِنطة إلى الشّعير في استكمال النّصاب، وجعل ذلك بِمنزلة الذّهب والفضّة؛ حيث كان كلّ واحد منهما بالآخر رِبًا، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اخْتلفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم».
فيؤخذ من مَجموع ذلك أنّ الذّهب والفضّة جنس واحد؛ إذ لو كانا جنسين ما كان أحدهُما بالآخر ربًا، والله أعلم.
٤٬٣٨١ / ٥٬٣٨٩