الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٤أو خَمسة عشر مثقالاً ذهبًا وخَمسون درهَما فضّة، وما أشبه ذلك، فإنّه في هذا كلّه يأخذ الوقت ويصرف إلى أيّهما يصلح للزّكاة عند حلول الوقت، كذا قال الشيخ عامر.
وذكر أبو سعيد في الْمسألة أقوالا:
أحدها: يُحمل الأقلّ منهما على الأكثر، وحكاه ابن الْمُنذر عن سفيان الثوري.
وثانيها: يُحمل الذّهب على الفضّة.
وثالثها: يُحمل على الأوفر من ذلك للزّكاة. قيل له: فالذي يقول بالأوفر، كيف يكون؟ قال: إذا كان عنده ثَمانون درهَمًا وعشرة دنانير، قيمة كلّ دينار خَمسة عشر، حمل الفضّة على الذّهب.
وقال مالك: إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم فعليه الزّكاة، فإن كانت تسعة دنانير قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليها.
قال: وإنّما ينظر في هذا إلى العدد، يقابل دينار بعشرة دراهم على ما كان في الزّمان الأول. قال: فإن كانت تسعة دنانير ومائة درهم وعشرة دراهم وجبت فيها الزّكاة، يؤخذ من الفضّة ربع عشرها.