الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤١وهذه الْمراعاة أَلْيَق بِمَذهب من قال: يُعطي على قيمته.
على أنّ حديث «الْمرأة الّتِي دخلت على النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالا، فقالت له: أخرج الفريضة، فأخرج منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال» يدلّ على أنّ زكاة الْحُليّ على وزنه، أو على ما جعل فيه. انتهى كلام الشيخ عامر، والله أعلم.
٤٬٣٩٠ / ٥٬٣٨٩