الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٣بِمكّة قليلين لا يَحتاجون في تعريف الأحكام إلى الْمنادي، فظهر وجه الاحتمال الْمذكور.
ولئن ثبت بالنّقل الصّحيح، ففيه دليل على استمرار وجوبِها؛ لأنّ الفتح كان بعد مشروعيّة زكاة الْمال إجْماعا، وحينئذ فيشكل قول قيس بن سعد "فلمّا نزلت لَم يأمرنا ولَم ينهنا".
ويُجاب: بأنّه أخبر عمَّا علم، وأنّ الْمنادي كان في مكّة، وقيس في الْمدينة، فلا يدع إن اختفى عليه ذلك، والله أعلم.
٤٬٤٠٢ / ٥٬٣٨٩