الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٩وعلى قياده يلزمه الإخراج كما صرّحتُ به في النّظم.
ومن ملك نصف عبد لزمه أن يُخرج نصف صاع، وعلى الشّريك النّصف الثاني. ولا عجب في هذا، فإنّ الوجوب إنّما كان بسبب الْملك، وقد اشتركوا في السّبب، فوجب أن يشتركوا في الأداء، والله أعلم.
وفي الْمقام مسائل:
٤٬٤٠٨ / ٥٬٣٨٩