معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٣

فقيل: يُخرج عنه، وهو مقتضى كلام أبي الوليد. وَقِيل: لا تلزمه إلاّ إن طلع عليه الفجر.

وكذلك من باع عبدا ليلة الفطر فإنّ أبا الوليد يقول: فطرته على البائع، وكذلك قال أبو سعيد أيضا. وَقِيل: على الْمشتري، وهو مبنِيّ على رأي من جعل سبب الوجوب طلوع الفجر.

وأمّا إن باعه في شهر رمضان فإنّ فطرته على الْمشتري، وهو قول هاشم، ومسبّح، ولا نعلم فيه خلافا.

فإذا باعه قبل غروب الشّمس من ليلة شوال، وكذلك من مات في شهر رمضان، فإنّه ليس عليه فطرة، وبه قال أبو عبد الله.

قال أبو الوليد: أمّا أنا فقد أخرجتُ عنه. والْمعنَى أنّه تطوّع بالإخراج عنه.

وفي الْمسألة لقومنا أقوال أخر:

٤٬٤٢٢ / ٥٬٣٨٩