الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٥فتجب على الرجل فطرة نفسه وعبيده الذين ملكهم وأولاده، صغارا كانوا أو كبارا تَجب نفقتهم، وذلك كل قريب تَجب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولاد.
وبالْجملة فالفطرة قد يؤدّيها عن نفسه، وقد يؤدّيها عن غيره، وجهات التّحمل ثلاث: الْمُلك، والنّكاح، والقرابة، وكلّها تقتضي وجوب الفطرة في الْجملة؛ فمن لزمته نفقة بسبب منها لزمته فطرة الْمنفق عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ»، ولكن يشترط في ذلك أمور، ويستثنى منها صور: منها متّفق عليه، ومنها مُختلف فيه، ونَجعل بسط ذلك إن شاء الله تعالى في أمور:
٤٬٤٣٤ / ٥٬٣٨٩