الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦وقيل لِمحتسب مطلقا.
وعن أبي عبيدة: إن وسعها ماله يُخرجها من وَلِيَ أَمرَه، وقيل: لا يُخرجها الْمحتسب، فإن /422/ أخرجها فلا بأس عليه، ولا يلزمه غرمه؛ لأنه أخرج حقّ الله من موضعه، وجعله في أهله، كان ذلك زكاة الفطر أو زكاة الْمال الواجبة فيه، وإنّما يعذّب الله على ترك الْحقّ وتضييعه، ولا يعذّب على إقامة الْحقّ وأدائه إلى أهله، والله أعلم.
٤٬٤٥١ / ٥٬٣٨٩