الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٩تنبيه: ينبنِي على القول بوجوب فطرتِها عليه فروع، منها: خادم الْمرأة
فإن كانت تَخدمها بأجرة فلا يَجب عليها فطرتُها، وإن كانت مَملوكة للزّوجة والزّوج ينفق عليها؛ لكون الْمرأة مِمّن يُخدم:
فَقِيلَ: تلزمه فطرتُها؛ لأنّه مِمّن يَمونه، وقد دخلت تَحت الْحديث وهو ظاهر.
وَقِيلَ: لا يعطي عن عبيد نسائه؛ لأنّ الْمرأة هي الْمخاطبة بذلك.
وَقِيلَ: يعطي عن من يستخدم منهم.
ولعلّ ذلك في مقابلة الْخدمة، أو لأنّه لا يستخدمهم غالبا إلاّ وهو يَمونهم، فجرى التّعبير على الغالب.
ومنها: الْمرأة النّاشزة
تسقط فطرتها عن الزّوج قطعا، إلاّ إذا نشزت وقت الوجوب فلا تسقط فطرتُها.
وَقِيلَ: تَجب الفطرة عليها؛ لأنّها بالنّشوز خرجت عن مكان التّحمل.
وَمِنهَا: أنّ الْمطلّقة الرّجعية تَجب فطرتُها كنفقتها. وَقِيلَ: لا تَجب.
وصحّح القطب أن يعطي عنها؛ لأنّه تلزمه نفقتها ما لَم تتم عدّتُها،
٤٬٤٦٤ / ٥٬٣٨٩