الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٦وابن عمر صحابي، وقد اختلفوا في قول الصحابي، والحسن تابعي ولم يقل أحد بأن قول التابعي حجة كالصحابي. فمن ها هنا كان أقوى ثم السند أقوى من السند.
وأما القول الثالث: فلا يصح إلا إن جعلنا المكاتب حرا. أما إن جعلتموه عبدا فيلزمكم أن تجعلوا كسبه لسيده حتى يستوفي كتابته.
ثم إن قولكم: "يجعل نفقته في كسبه" مخالف لأحكام العبودية.
وأما الرابع: فظاهر أيضا على تقدير جعله حرا؛ لأنه قد قيل: إنه يطعم عمَّن يعول على ظاهر الحديث. وإن جعلتموه عبدا نافاه التقييد بالعول، وسقوطها عنه في غير ذلك.
ويلزم في القول الخامس مثل ذلك بأنه إن كان عبدا /444/ فلا يتحرر بأداء بعض الكتابة وإن كان حرا فمن قبل الأداء، والله أعلم.
٤٬٤٨١ / ٥٬٣٨٩