الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٨ولا دين عليه في الْمستغرق والْجانِي وإنّما هو على العبد، وذلك لا يَمنع الوجوب.
قلتُ: وهذا ظاهر على قولِهم بصحّة الرّهن في العبيد لكنَّا نَمنع أصل الرّهن، وأما القول الْمنقول عن مُحمد بن الْحسن فخفيّ؛ لأنّه تفصيل لَم يقم عليه دليل، والله أعلم.
٤٬٤٨٣ / ٥٬٣٨٩