الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢وإذا نكح الرّجل الْمرأة على عبد قبضته أو لَم تقبضه، فمرّ يوم الفطر والعبد في ملكها، وطلّقها الرّجل قبل أن يدخل بِها فالزّكاة على الْمرأة في قول الشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: إن كانت قد /447/ قبضته فعليها الزّكاة، وإن لَم تكن قبضته فلا زكاة عليها. وصحّح ابن الْمنذر الأوّل.
قال أبو سعيد: إن كان العبد معيّنا والطّلاق بعد الفطر فكما قال الشافعي فيما يشبه عندي، وإن كان الطّلاق قبل الفطر وقبل الدّخول فإنّما يثبت لَها نصفه، ولا يتعدّى أن يكون عليها نصف زكاته قبضته أو لَم تقبضه. وإن كان العبد غير معيّن فيشبه عندي ما قال أصحاب الرّأي: إنّه لا زكاة عليها ما لَم تقبضه.
٤٬٤٨٧ / ٥٬٣٨٩