الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣الطرف الثاني: إذا اشترى قبل الفطر قبل الفطر بيوم عبدا
شراء صحيحا ثُمّ ردّه بعد الفطر بعيب: فالزّكاة على الْمشتري، كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأقرّه أبو سعيد، وزاد عليه إذا ردّه بعد وجوب الفطر عليه فإنّ الفطرة عليه.
ووجه ذلك: أنّ البيع صحيح، والْملك ثابت، وإذا ثبت الْملك تبعته أحكامه، والرّدّ بالعيب بعد استقرار الْملك في حكم الْهدم له، وهدمه لا يضرّ الأحكام الثّابتة حال صحّته، والله أعلم.
٤٬٤٨٨ / ٥٬٣٨٩