معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣

الطرف الثاني: إذا اشترى قبل الفطر قبل الفطر بيوم عبدا

شراء صحيحا ثُمّ ردّه بعد الفطر بعيب: فالزّكاة على الْمشتري، كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأقرّه أبو سعيد، وزاد عليه إذا ردّه بعد وجوب الفطر عليه فإنّ الفطرة عليه.

ووجه ذلك: أنّ البيع صحيح، والْملك ثابت، وإذا ثبت الْملك تبعته أحكامه، والرّدّ بالعيب بعد استقرار الْملك في حكم الْهدم له، وهدمه لا يضرّ الأحكام الثّابتة حال صحّته، والله أعلم.

٤٬٤٨٨ / ٥٬٣٨٩