الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٤الطرف الثالث: العبد الْمشترى شراء فاسدا
تَجب زكاته على بائعه، إذ ليس ذلك بيعا، وهو مذهبنا، وبه قال الشافعي وأبو ثور.
وعند الْحنفية: إذا قبضه الْمشتري قبل يوم الفطر فباعه أو أعتقه فصدقته عليه لتقرّر ملكه. ولو قبضه بعد يوم الفطر فعلى البائع؛ لأنّ الْملك كان له يوم الفطر، وملك الْمشتري يقتصر على القبض، والله أعلم. /448/
٤٬٤٨٩ / ٥٬٣٨٩