الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٨الفرع الثاني عشر: في العبد العامل في ماشية أو حائط
هل تَجب على سيّده فطرته؟ ذهب الْجمهور: إلى وجوبِها كغيره من العبيد، وبه قال أئمة القوم الأربعة، وصحّحه ابن الْمنذر؛ لقول النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ». وعن ابن عمر: أنّه كان يعطي عن غلمان له في أرض عمر الصّدقة.
وقال مُحمّد بن عبد الرحمن وسعيد بن الْمسيّب وعطاء بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن: من كان له عبد في زرع وضرع فعليه صدقة الفطر. وكان طاووس يعطي عن عمال أرضه. /450/
وكتب عبد الله بن نافع بن علقمة إلى عبد الْملك بن مروان يسأله عن العبد في الْحائط والْماشية هل عليه زكاة يوم الفطر؟ قال: لا. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل على غلام ماشية أو حرث زكاة؟
٤٬٤٩٣ / ٥٬٣٨٩