الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٩قال: لا. قال الْحسينِي: وهو قول شاذ.
وعن زياد بن مثوبة: أنّه وجد في كتاب من كتب القاسم بن شعيب -والكتاب عن أبي عثمان-: أنّ العبيد إذا بلغت الزّكاة في عملهم في الْحرث فليس عليهم زكاة الفطر.
هذا جُملة ما قيل، وهو نظير ما تقدّم في العوامل من البقر والإبل، والْمعنَى واحد.
والصّحيح عندي القول بالوجوب للسنة الثابتة، وأنّ العمل لا يسقطها، ثُمّ إنّ في قياس العبد على العوامل نظرا؛ لأنّ زكاة الفطرة على الرؤوس مع قطع النّظر عن الْماليّة والانتفاع، ولذا وجبت على الأحرار، وزكاة الإبل والبقر زكاة مال، والانتفاع والمالية فيها ملاحظات، والله أعلم.
٤٬٤٩٤ / ٥٬٣٨٩