الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٥٨ثُم اختلف القائلون: إنّه يؤدّي من قوت نفسه:
فمنهم من قال: عليه أن يؤدّي منما عليه الأغلب من معيشته في سنته، ولا تعتبر النوادر من الأحوال.
ومنهم من قال: من جنس ما يعيش به في شهر رمضان؛ لأنّه هو الذي وجبت بسببه الفطرة، ولعلّه قد قال بعضهم: عليه مِما يأكل في يومه.
وإن تنوّعت معيشته في سنته، أو شهره، فكان قوته من أجناس مُختلفة على السّواء فَقِيلَ: له أن يؤدّي من أيّها شاء، قيل لِمحمد بن مَحبوب: إنّا نأكل الْحبّ والتّمر، فمن أيها نعطي زكاة الفطر؟ قال: من أيّهما أخرجت أجزأكم.
ومنهم من قال: عليه أن يعطي من الوسط، أو يُخرج من كلّ شيء جزءا، وإن أخرج من الأفضل كان أفضل.
وَقِيلَ: لا يَجوز أن يُخرج زكاة نفس واحدة من جنسين.
ودليله: التّخيير الوارد في الْحديث الْمتقدّم، فإنّه خَيّر بين صاع من تَمرٍ أو صاع من شعير، فهذا يدلّ على أنّه لا يُجزئ الْخلط، ومن عاش /457/ بِحشيش البَراري فليس عليه من الفطر شيء،