معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩١

ولو أبرأه منه من غير قبض برئ أيضا، والزّكاة لغير معيّن.

ولو أنّ فقيرا أو جَماعة من الفقراء مِمّن تعوّد الدّفع إليهم أبرأوه منها لَم يبرأ باتّفاق.

وأيضا: فإنّ صاحب الدّين لو جاء يطلب دَينَه الذي كان له على الآخر بعد إخبار الثّقة بدفعه إليه لَم يكن قول الثّقة حجّة إلا ببيّنة. ولو قال الفقير: لَم يدفع إلَيّ الثّقة زكاتك بعد إخبار الثّقة بالدّفع كان قول الثّقة دون الفقير، فظهر الفرق بين الزّكاة والدّين، والله أعلم.

٤٬٥٣٦ / ٥٬٣٨٩