الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٧وآخرون لَهم شرف في قومهم يطلب بتألّفهم إسلام نظرائهم، وفي هذين الصّنفين ثلاثة أقوال:
أَحَدُهَا: لا يعطون. والثاني: يعطون من سهم الْمصالِح. والثالث: من الزّكاة.
والقولان الأوّلان مبنيّان على طرح سهم الْمؤلّفة من الزّكاة أو على نسخه. والقول الثالث على بقائه.
وصنف يراد بتألّفهم أن يُجاهد من يليهم من الكفّار، أو مِن مَانعي الزّكاة، ويقبضوا زكاتَهم، فهؤلاء يعطون قطعا، ومن أين يعطون؟ فيه أقوال:
أَحَدُها: من خُمس الْخمس. والثاني: من سهم الْمؤلّفة. والثالث: من سهم /534/ الغزاة. والرابع: قول الشافعي أنّهم يعطون من سهم الْمؤلّفة وسهم الغزاة، وعلى هذا الرأي يُجمع بين السّهمين للشّخص الواحد.
وَقِيلَ: بل الْمراد: إن كان التّألّف لقتال الكفّار فمن سهم الغزاة، وإن كان لقتال مانعي الزّكاة فمن سهم الْمؤلّفة.
٤٬٦١٢ / ٥٬٣٨٩