الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٩ففيهم أربعة أقوال: أَحَدُها: أنّهم يعطون من سهم الْمصالِح، والثاني: من سهم الْمؤلّفة، والثالث: من سهم الغزاة من الزّكاة، والرابع: من السّهمين الغزاة والْمؤلّفة، هذا جُملة ما قيل في الْمسألة، والله أعلم.
٤٬٦١٤ / ٥٬٣٨٩