الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٣تنبيهات:
الأول: يَجوز الدّفع إلى الغريم
بغير إذن صاحب الدّين؛ لأنّه هو الْمستحقّ للسّهم دون صاحب الدّين، وإن أمر الغريم من عليه الزّكاة أن يقضي عنه دينه جاز؛ لأنّ صاحب الدّين يكون بِمنزلة الوكيل للغريم، سواء أمره الغريم بالقبض أو لَم يأمره، وإنّما أمر صاحب الزّكاة أن يدفعها، والأحسن أن يأمر الكلّ، وإن دفعها بغير أمره لَم تُجزئ عن الزّكاة، ويسقط عن الغريم قدر الْمدفوع؛ لأنّه /546/ يكون في حكم الْمتطوّع بقضاء دين غيره.
٤٬٦٢٨ / ٥٬٣٨٩