الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٤التنبيه الثاني: [قبول قول الغارم ببينة]
قال أبو محمد يعجبني ألا يقبل قول الغارم إلا ببينة؛ لأنه في الأصل غير غارم. قال وكذلك العبد لا تقبل دعواه إن سيده كاتبه إلا ببينة، فلو أقام بينة أنه غرم وأخذ الزكاة ثم بان كذب الشهود استرد منه، ولا يسقط الفرض.
وعند قومنا فيه قولان، كمن أدى أدى إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا.
٤٬٦٢٩ / ٥٬٣٨٩