الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٧الرابع: في الْمقاصصة بالزّكاة
قال ابن الْمنذر: واختلفوا في الدّين يكون على الْمعسر يَحسبه من الزّكاة:
فقال الْحسن: يَحسبه من زكاته، وروينا ذلك عن عطاء بن أبي رباح.
وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسّم ما سوى ذلك على أهل السّهام.
وقال ابن حنبل، وأبو عبيد: لا يَجوز ذلك. قال أبو عبيد: ولا أعلم أحدا قال غير ذلك من الأثر وأهل الرّأي.
وقال أصحاب الرأي: لا يُجزئه وإن قضاه ثُم تصدّق عليه أجزأه.
وحاصل الْخلاف على قولين: الْمنعُ والْجواز، وهُما موجودان في الْمذهب أيضا، حكاهُما أبو سعيد /548/ -رحِمه الله– وذكر أنّ أكثر قولِهم الْمنع. قال أبو عبيد: لا أعلم أحدا قال غير ذلك. قال أبو سعيد: وإذا ثبت الْجواز فإن شاء وضع الكلّ، وإن شاء البعض.
٤٬٦٣٢ / ٥٬٣٨٩