الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٣الْمسألة السابعة: في سهم ابن السبيل
حقّ ابن السّبيل في الزّكاة ثابت بإجْماع الأمّة لقوله تَعالَى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، ثُمّ اختلفوا في ﴿ابْنِ السَّبِيلِ﴾ من هو؟
فقال أصحابنا والشافعية والْحنفية: هو الْمسافر في غير معصيّة الله تَعالَى، فإنّه يَجوز له الأخذ من الزّكاة قدر حاجته، ولو كان غنيّا في داره، ولا يلزمه أن يدان على نفسه؛ لأنّ الْحوادث لا تدرى، وأمّا الْمسافر في معصية الله فليس له في مال الله حقّ إذ لا يعان بِها عاص.
وقال قتادة: ابن السّبيل هو الضّيف، والْمسافر إذا قطع به وليس معه شيء، وهو قول لبعض أصحابنا، وهم الذين أجازوا إطعام الضّيف من الزّكاة حتّى قال مُحمّد بن روح -رحِمه الله–: إنّما الضّيافة على السّلطان وعلى عمّاله في بيت مال الله؛ لأنّ الله - عز وجل - جعل لابن السّبيل حقّا في الصّدقات. قال: وأمّا سائر النّاس فليس أرى عليهم ضيافة إلا زكاة أموالِهم. قال: فإن كان قوم من الْمسلمين بِموضع ليس فيه مساوقة، وليس معهم زكاة، فعليهم أن يطعموا من ورد عليهم من أبناء السّبيل إذا لَم يكن معه شيء ببيع، أو بقرض، أو بضيافة،