الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٨والْمعنَى أنّ جَميع من وجبت عليهم الصّدقة فإنّ ذلك ليس له، ولكنّه لفقراء الْمسلمين.
وحجّة من /582/ أجازها للفسّاق مطلقا إن كانوا فقراء قوله تَعالَى: ﴿لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء﴾.
وفيه أنّ الاستدلال إن صحّ يشمل كلّ ضالّ عن الْهدى ولو كان مشركا، والصّواب أن يستدلّ بقوله تَعالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ … ﴾ الآية؛ لأنّه تَعالَى لَم يَخص فقيرا عن فقير، والله أعلم.
٤٬٦٧٣ / ٥٬٣٨٩