الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤١الْمرتبة الثانية: بناته البُلَّّغ قبل أن يتزوّجن
فإنّهم اختلفوا في إنفاقهن:
فَقِيلَ: يلزمه /590/ ما لَم يتزوّجن. وَقِيلَ: لا يلزمه. وَقِيلَ: يلزمه ما نقص عن مؤنتهنّ بعد كسبهنّ، وإن طلبن للتّزويج من أكفائهن فامتنعن خُيّرن بين التّزويج وبين أن لا نفقة لَهنّ على والدهنّ، ويكون صرف الزّكاة إليهن جاريا على هذا الْخلاف:
فمن ألزمه عولهنّ لا يُجيز صرفها إليهنّ إذ لا يدفع به مغرما، ومن لا يلزمه يُجيز ذلك؛ لأنّهنّ بِمنزلة البالغ من الذّكور.
٤٬٦٨٦ / ٥٬٣٨٩