الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٣والْجدود، والْجدّات من قبل الأب والأم وإن علوا، ولا إلى فروعه وإن سفلوا؛ لأنّ بين الأصول والفروع /591/ اتّصالا في الْمنافع؛ لوجود الاشتراك ما بينهم عادة. خلافا لِمالك فإنّه قال: من وراء الْجَدّ والْجَدّة يَجوز دفعها إليهم، كذلك إلى بنِي البنين لسقوط نفقتهم عنده.
والْمذهب ما قدّمتُ لك في: هل الاختلاف اختلافهم في وقت لزوم النفقة؛ فحيث ما كانت النّفقة لازمة امتنع إعطاؤهم، وحيث ما لَم تكن لازمة جاز، وربّما يَختلف النّظر في بعض الْمواطن بين الأحوال، فيلزم في حال دون حال.
٤٬٦٨٨ / ٥٬٣٨٩