الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٠قال أبو سعيد: وإن أعطاه وهو يعلم أنّه غنِيّ فعليه ردّها إليه حتّى يتخلّص منها، وإن سلّمها إلى الفقراء فأتَمّ له جاز. قال: ويَجوز في ذلك الْحال، ولعلّ وجهه أنّ ما أخرجه ليس هو زكاة وإنّما هو جزء ماله، وأنّ الزّكاة باقية عليه لا يبرأ منها إلاّ بتسليمها إلى أهلها، فإن أحلّه جاز؛ لأنّه إنّما أحلّه مِن مَاله.
وفيه: إن كان هذا هو الْمراد فما معنَى قوله: "إن سلّمها إلى الفقراء فأتَمّ له جاز"، وجوابه: أنّه لَمَّا كان ذلك جزءا مِن مَاله، فله أن يَجعله عن الزّكاة، والله أعلم.
٤٬٧١٥ / ٥٬٣٨٩