الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٧والفرق أن الأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان، والثابت في الليل حل الأكل، وفي النهار حرمته.
وأيضا: فإنَّهم قد اختلفوا في الحد الْمحرم للأكل: فقال قوم: هو طلوع الفجر نفسه.
وقال قوم: هو تبيّنه عند الناظر إليه، وإلاَّ فالأكل مباح له حتى يتبين له وإن كان قد طلع في نفس الأمر.
وثَمَرة الخلاف تظهر في الْمخطئ في طلوعه، وهي الصورة التي قدمنا ذكرها.
٤٬٨٣٨ / ٥٬٣٨٩