الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٨أحدهما: صيام الصبِيِّ
وذلك أن الصَّوْم لا يجب إِلاَّ على البالغ العاقل؛ لأنَّ البلوغ والعقل مناط التكليف فلا يلزم شيء من العبادات على الصبيّ ولا على الْمجنون، غير أنَّ الولِيّ مُخَاطب أن يأمر صبِيَّه بالصَّوْم إذا أطاقه. وفي الأثر: "أن الصلاة على من عقل، والصَّوْم على من أطاق".
وأُتِيَ بسكران في رمضان إلى عمر - رضي الله عنه - فقال له: "وَيلَكَ وصبياننا صيام! "، فضربه.
ومعناه: أتفعل هذا وأنت بالغ، وصبياننا مع صغرهم صيام؟! فضربه ثَمَانِين جلدة ثُمَّ سيّره إلى الشام. وفي حديث الرُّبَيِّع بنت معوِّذ قالت: "أرسل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّة يَوْمِه، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ». قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار".
وفي حديث رزينة: «أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَأمُرُ