معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٩٧

الأمر الثالث: في الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي إلى الصيام

وقد اختلفوا في ذلك:

فقيل: إذا شرع في /74/ الصَّوْم فقد انتقل فرضه إليه ولا هدي عليه وإن وجده في أثناء الصَّوْم، ونسب إلى مالك بن أنس.

وقال قوم: إن وجده قبل صوم الثلاثة الأيام فعليه أن يهديه، وإن وجده في صوم السبعة فلا هدي عليه، وصحَّحه الشيخ إسماعيل في القواعد قال: لأَنَّه قد خرج من فرضه كما أَنَّهُ لو صلَّى بالتيمُّم ثُمَّ وجد الْماء فلا بدل عليه. قال: وسبب الخلاف في هذه الْمسألة: هل ما هو شرط في ابتداء العبادة شرط في انتهائها أم لا؟

٤٬٨٧٨ / ٥٬٣٨٩