الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٢وذكر أبو سعيد في التي تحيض في النهار والتي تطهر بعد ثبوت الحيض معاني الخلاف عن أصحابنا، مع اتِّفَاقهم أن عليها إعادة ذلك اليوم، فقال من قال: تُمسك عن الإفطار إذا حاضت، وتمسك عن تمام الإفطار إذا طهرت وتطهرت. وقال من قال: ليس عليها ذلك. قال: وأرجو أن في بعض القول: أن عليها ذلك إذا طهرت، وليس عليها ذلك إذا حاضت.
ثُمَّ صحَّح ألاَّ يجب عليها إتمام الصَّوْم في ما لا يتم لها ولا ينفعها، وفي ما هو مُجتمع على فساده من صومها وإعادته عليها.
٤٬٩٢٣ / ٥٬٣٨٩