الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٤وعلى القولين فَلاَ بُدَّ من فطر العيدين.
ومنهم من كرَّه الصيام يوم عرفة للواقف بها، وقد تقدَّم. وكره الحسن والزهري أن يقضي رمضان في ذي الحِجَّة، ورواه ابن الْمنذر أيضا عن عليّ، والأكثر على جوازه لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، إِلاَّ أن يكون يوم النحر وأَيَّام التشريق فإن ذلك منهِيٌّ عنه.
فهذه جملة ما قيل في الصَّوْم الْمكروه، ونبسط ذلك في أمور:
٤٬٩٣٥ / ٥٬٣٨٩