الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٩الطرف الثَّانِي: من أصبح على نِيَّة الإمساك؛
لانتظار /132/ الخبر أو لَمْ ينتظر، فأكل من وقته، فَإِنَّه إن أكل من وقته فلا شيء عليه إن لَمْ يصحّ أَنَّهُ من رمضان، والإمساك للانتظار إِنَّمَا هو احتياط وأخذ بالحزم، وإن صحَّ أَنَّهُ من رمضان فعليه بدل يومه.
قيل لأبي عبد الله: أرأيت من أصبح منتظرا للخبر، فشهد برؤية الهلال شهود فأكل قبل أن يعرف عدالتهم، ما يلزمه؟ قال: يومه ذلك. قيل له: لَمَّا أن شهد الشهود قال الوالي للناس: قد أرسلت في تعديلهم فاصبروا إلى وقت كذا، أو قال: اصبروا وَلَمْ يوقت فأكل رجل من قبل أن يعرف أمر الشهود، ما يلزمه؟ قال: يومه.
قيل له: فإن أصبح مُفْطِرا ثُمَّ صحَّ معه أن ذلك اليوم من رمضان، ومضى على إفطاره فأكل وشرب وَلَمْ يُمسك، هل يلزمه شيء؟ قال: نعم، عليه كَفَّارَة التغليظ إذا كان قد علم أن رأي الْمسلمين الإمساك.
٤٬٩٥٠ / ٥٬٣٨٩