الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٣فقيل: نهي عنه للتقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط. وَنُوقِشَ: بأن مقتضى الحديث أَنَّهُ لو تقدَّمَه بصيام ثلاثة أيَّام أو أربعة جاز.
وقيل: الحكمة في خشية اختلاط النفل بالفرض. وَنُوقِشَ: بأَنَّهُ يجوز لمن له عادة كما في الحديث.
وقيل: لأَنَّ الحكم عُلِّق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا هو الْمعتمد، وَالله أعلَم.
٤٬٩٥٤ / ٥٬٣٨٩