الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٦وقد تقدَّم وجه قوله أن الْكَفَّارَة عقوبة فلا يناسبها الترخيص، وأن النذر قد عيَّنه على نفسه، ومن ألزم نفسه شيئا ألزمناه إِيَّاهُ.
وقد تقدَّم أن الرخصة الْموجودة في رمضان يَجب أن تعطى لصوم الْكَفَّارَة والنذر؛ لأَنَّ رمضان هو أصل العبادة الصيامية وما سواه فرع عليه، وبسط الْمسألة في أمور:
٤٬٩٦٧ / ٥٬٣٨٩