معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٥

ثُمَّ رأيت الشيخ إسْماعيل ذكر حجة لمن منع الفطر لمن صام بعض الشهر في الحضر، وهي قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، قال: فيحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر الواجب عليه أن يصومه كله، وأنت تدري أن الاحتمال لا يثبِتُ حُجَّة.

ثُمَّ إن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - خرج في رمضان للفتح فأفطر وأمر أصحابه بالإفطار في أثناء الطريق، وكان قد شهد الشهر في الحضر فهو نص في محل النزاع.

٤٬٩٧٦ / ٥٬٣٨٩