الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٥ثُمَّ رأيت الشيخ إسْماعيل ذكر حجة لمن منع الفطر لمن صام بعض الشهر في الحضر، وهي قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، قال: فيحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر الواجب عليه أن يصومه كله، وأنت تدري أن الاحتمال لا يثبِتُ حُجَّة.
ثُمَّ إن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - خرج في رمضان للفتح فأفطر وأمر أصحابه بالإفطار في أثناء الطريق، وكان قد شهد الشهر في الحضر فهو نص في محل النزاع.
٤٬٩٧٦ / ٥٬٣٨٩