الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٥قال الشيخ عامر: وهذا الاختلاف /165/ منهم يمكن أن يكون سببه، هل أباح الله تعالى الإفطار للمسافر لئلا تلحقه مضرة في سفره من أجل الصَّوْم؟ كما روي أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه في بعض أسفاره بالإفطار فقال: «تَقَوّوا لِعَدُوِّكُم، وَالفِطْرُ أَقْوَى لَكُم».
أو يكون إِنَّمَا أباح الله تعالى لأجل الْمشقة التي تلحقه في السفر النائي، ولا يفطر حتى يكون في الحد الذي تلحقه فيه.
٤٬٩٨٦ / ٥٬٣٨٩